سؤال: 


هل شد الرحال عند علماء الحنابلة لقبر النبي صلى الله عليه وآله والاولياء جائز؟؟؟

 

الاجابة:


ذهب ابن تيمية إلي "أنّ شد الرحال إلي زيارة قبر رجل صالح حرام، وقال: ثبت في الصحيحين عن النبي صلَّي الله عليه وآله وسلم أنّه قال: «لا تشدّ الرحال إلا إلي ثلاثة: المسجد الحرام، والمسجد الأقصي، ومسجدي هذا» ثم قال: ولو نذر السفر إلي قبر الخليل عليه السَّلام أو قبر النبي لم يجب الوفاء بهذا النذر بإتفاق الأئمة الأربعة".[1]

و لكن نرى الأئمة الأربعة يجيزون هذا وبالاخص علماء الحنابلة واليك نموذج من اقوالهم:

 

واحد: قال ابن قدامة الحنبلي:

«إن سافر لزيارة القبور والمشاهد فقال ابن عقيل لا يباح له الترخص لأنه منهي عن السفر إليها، قال النبي صلَّي الله عليه وآله وسلم : لا تشد الرحال إلاّ إلي ثلاثة مساجد، والصحيح إباحته وجواز القصر فيه، لأنّ النبي كان يأتي قبا ماشياً وراكباً، وكان يزور القبور، وقال: زوروها تذكركم الآخرة، وأمّا قوله صلَّي الله عليه وآله وسلم : لا تشد الرحال إلاّ إلي ثلاثة مساجد، فيحمل علي نفي الفضيلة، لا علي التحريم، فليست الفضيلة شرطاً في إباحة القصر ولا يضر انتفاؤها».[2]

 

اثنین: عبد الرحمن بن محمّد المقدسي يقول:

«قال شيخنا : والصحيح إباحته وجوز الترخص فيه لأن النبي صلى الله عليه و سلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا وكان يزور القبور وقال : [ زورها تذكركم الآخرة ] والحديث المذكور محمول على نفي الفضيلة لا على التحريم وليست الفضيلة شرطا في إباحة القصر فلا يضر انتفاؤها». [3]

ثلاثة: إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين يقول:

«إذا سافر لزيارة القبور والمشاهد فقال ابن عقيل وصاحب التلخيص لا يباح له الترخص لقوله عليه السلام "لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد" متفق عليه وقال المؤلف الصحيح جوازه والحديث محمول على نفي الفضيلة».[4]

اربعة: بدر الدين أبو عبد الله محمد بن علي الحنبلي البعلي يقول:

«بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي وأحمد ممن يجوز السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين كأبي حامد الغزالي وأبي الحسن بن عبدوس الحراني وأبي محمد ابن قدامة المقدسي».[5]

خمسة: منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى يقول :

«قال ابن نصر الله: لازم استحباب زيارة قبره (صلى الله عليه وآله) استحباب شد الرحال إليها. لأن زيارته للحاج بعد حجه لا تمكن بدون شد الرحل. فهذا كالتصريح باستحباب شد الرحل لزيارته (صلى الله عليه وآله)».

وكذا عبد القادر بن عمر بن عبد القادر ابن عمر بن أبي تغلب بن سالم التغلبي الشَّيْبَاني ينقل هذا القول في كتابه: نيل المارب بشرح دليل الطالب. [6]

والحاصل:

ان علماء الحنابلة يجوزون شد الرحال الى قبر النبي صلى الله عليه وآله و الاولياء ولم يجعلونه في عداد البدع كما فعل ابن تيمية واتباع وهذا الامر مشعر بأن ابن تيمية ومن تابعه ليسوا من أهل السنة والجماعة بل هم فرقة متطرفة عن المسلمين جمعاء.

 

 

السيد مسلم الموسوي

 

 

 

[1] . مجموعة الرسائل الكبري ج 2 ص 57 65 الرسالة الثالثة في زيارة بيت المقدس .

[2] . المغني لابن قدامة المتوفي سنة 620، ج 2 ص 217 218.

[3] . الشرح الكبير [معنون] (2/ 92)

[4] . المبدع شرح المقنع (2/ 99)

[5] . مختصر الفتاوي المصرية ــ (ص: 70)

[6] . نيل المارب بشرح دليل الطالب (1/ 309)